للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب القطع في السرقة]

ويجب بثمانية شروط:

أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء.

فلا قطع على: منتهب ومختطف٣ وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية.

الثاني: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا.


٣ الفرق بين المنتهب والمختطف أن الأول: يأخذ الشيء جهرة مع سكون منه وطمأنينة والثاني: يأخذ الشيء جهرة ولكن مع سرعة وخوف وأما السرقة: فعلى وجه الاختفاء. حاشية اللبدي "ص: ٤٠٢".

<<  <   >  >>