للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القضاء]

[مدخل]

...

[كتاب القضاء]

وهو فرض كفاية.

فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا و١ يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل.

وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة.

وشرط لصحة التولية: كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعين له ما يوليه في الحكم والعمل وبلد.

وألفاظ التولية الصريحة سبعة:

وليتك الحكم أو قلدتكه٢ و٣فوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم و٤استحلفتك واستنبتك في الحكم.

والكناية نحو: اعتمدت أو عولت عليك و٥ وكلتك أو أسندت إليك: لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم أو: فتول ما عولت عليك فيه.


١ في "م" بزيادة: "أن" "وأن يختار" وفي "ن" أدرجها في الشرح.
٢ في "أ" "قلدتك".
٣ في "أ" "أو" بدل الواو.
٤. في "ب" هنا وفي الذي بعده "أو" بدل الواو. وفي "ن" في الثانية فقط
٥ في "أ" "أو" بدل الواو. وكذا في "ن".

<<  <   >  >>