للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن قال: اقض١ دين عليك ألفا أو: هل لي: أو لي عليك ألف؟ فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال: له علي ألف إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أو زيد: فقد أقر.

وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كـ: "إن شاء زيد فله علي دينار" أو أخوه كـ: "له علي دينار إن شاء زيد أو: قدم الحاج" إلا إذا٢ قال: "علي كذا٣ إذا جاء وقت كذا" فله علي دينار: فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية: قبل بيمينه.

ومن ادعى عليه بدينار فقال: إن شهد به زيد فهو صادق: لم يكن مقرا.

فصل

فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره

إذا قال: "له علي من ثمن خمر ألف" لم يلزمه شيء وإن قال٤: "ألف من ثمن خمر" لزمه.

ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في: "له علي عشرة إلا ستة" وخمسة في: "ليس لك علي عشرة إلا خمسة" بشرط أن لا


١ في "أ" "اقضني".
٢ في "ن" "إن".
٣ قوله: "علي كذا" لا يوجد في "م". وفي "ن" "له علي دينا إذا جاء وقت كذا فيلزمه في الحال".
٤ في "ن" زيادة "له علي".

<<  <   >  >>