للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في أوقات النهي]

وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول.

فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة فجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر٣ إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في٤ المسجد.

ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها.

والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم فيها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع.

وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم.

وحفظ القرآن فرض كفاية.

ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة.


٣ في "ن" زيادة: "بعد العصر".
٤ في "م", و "ن" "بالمسجد" بدل: "في المسجد".

<<  <   >  >>