للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا.

وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى.

ولا تنعقد بالمميز في الفرض.

وتسن١ الجماعة بالمسجد٢ وللنساء منفردات عن الرجال.

وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت.

ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.

وسن٣ دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه.

وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة٤ وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.

ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن٥ أن يعيد والأولى فرضه.


١ قال ابن القيم: من تأمل حق التأمل يبين أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان حاشية الروض"٢/٢٦٢".
٢ في "م" "في المسجد" وكذا في "ج".
٣ في "ن", و "ج" "يسن".
٤ في "أ", "ب" "نافلته", وكذا في "م", و "ن", "ج".
٥ في "أ" زيادة "له".

<<  <   >  >>