للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

[مدخل]

...

[كتاب الزكاة]

شرط وجوبها خمسة أشياء.

أحدها: الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا.

الثاني: الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على البعض بقدر ملكه.

الثالث: ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.

الرابع: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة.

الخامس: تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم.

وتجب في مال الصغير١ والمجنون.

وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفى العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة.

ويمنع: وجوبها دين ينقص النصاب.


١ ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصيه, وانفصل حيا, لأنه لا مال له ما دام حملا, واختار ابن حمدان: الوجوب. نيل المآرب "١/٢٣٩".

<<  <   >  >>