للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القرض]

وهو مندوب١ وما يصح٢ بيعه صح قرضه لا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها "فإن أعوز المثل فالقيمة إذا".

ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر


١ في "ج" زيادة: إليه.
٢في "م" و "ب": يصح.

<<  <   >  >>