للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصداق]

يسن تخفيفه وتسميته في العقد "من أربعمائة درهم إلى خمسمائة" وكل ما صح ثمنا "أو أجرة" صح مهرا وإن قل.

وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح "ولها مهر مثلها" ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.

<<  <   >  >>