للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

يملك من كله حر "أو بعضه" ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة.

فإذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق "أو علي أو يلزمني" وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة.

وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال: نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر

<<  <   >  >>