للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العدد]

[مدخل]

...

[كتاب العدد]

تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "وقدرته على وطئها" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما١ حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى٢ في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.

"ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما٣ وهو ممن لا يولد لمثله", "أو تحملت ماء٤ الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة".

فصل

والمعتدات ست:

الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره "أو لكونه ممسوحا" "أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش" لم تنقض به.

وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.


١ في "أ": إحداهما.
٢ سقط من "ب": حتى.
٣ قوله: أو أحدهما زيادة من "ب" و "م".
٤ في "ب" و "م": بماء.

<<  <   >  >>