للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب مقادير ديات النفس]

دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.

ففي قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وفي الخطأ تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكور وعشرون من بني مخاض ولا تعتبر القيمة في ذلك, بل السلامة.

ودية الكتابي نصف دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين.

ودية الرقيق١ قيمته وجراحه ما نقصه بعد البرء ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى "عشر دية أمه" غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة.

وإن جنى رقيق خطأ "أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال", "أو أتلف مالا بغير إذن سيده" تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.


١في "م" والشرح: قن.

<<  <   >  >>