للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

[مدخل]

...

[كتاب الحدود]

لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل "ملتزم" عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد.

ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد١ ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف٢.

وأشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز ومن مات في حد فالحق٣ قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا.


١في "ج": تمسك يداه، وأشار في الهامش لنسخة: يمد.
٢في "ب": تتكشف.
٣في "ج": فالحد، وأشار في الهامش لنسخة: فالحق، وفي طبعة الشرح الشامية عام ١٣٠٥ هـ ـ: ومن مات في حد فهدر.

<<  <   >  >>