للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب القطع في السرقة]

"إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه" على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.

ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر.

ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع "وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز" فلو ذبح فيه كبشا "أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه" "أو تلف فيه المال" لم يقطع.

<<  <   >  >>