للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب١ القسمة

لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام "والطاحون الصغيرين" والأرض التي لا تتعدل٢ بأجزاء "ولا قيمة٣، لبناء٤ أو بئر في بعضها" فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها.

وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه القسمة إفراز لا يبع.

ويجوز للشركاء "أن يتقاسموا بأنفسهم" وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه "وأجرته على قدر الأملاك" فإذا اقتسموا أو


١ في "ب" و "ج": كتاب.
٢ في "ج": تتقدر وفي "ب": تعتدل.
٣ في "ب" و "ج" بقيمة.
٤ في "م" والشرح: كبناء.

<<  <   >  >>