للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

[مدخل]

...

[كتاب الشهادات]

تحمل الشهادات "في غير حق الله" فرض كفاية إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.

وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وقدر "بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل", "ولا يحل كتمانها" ولا أن يشهد إلا بما يعلمه١ برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها.

ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه.

وإن شهد برضاع أو بسرقة "أو شرب٢" أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.

فصل

شروط من تقبل شهادته ستة٣:

البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان٤.


١في "م": يعلم.
٢قوله: أو شرب لم ترد في "أ" و "ب".
٣في "ب" ذكر الشروط مجملة فقال: ستة: العقل والعدالة والكلام والحفظ والبلوغ والإسلام ثم فصلها.
٤في "ب": فلا شهادة للصبيان.

<<  <   >  >>