للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا "غير إحليله" أو استقاء١ أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم٢ "وظهر دم" عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.

ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.

فصل

ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من


١ في "ب" زيادة: "شيء".
٢ في "م": تقديم وتأخير.

<<  <   >  >>