للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في ملة الملحدين" (١) .

وقال ابن حزم: "لو أن امرأً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقلّ ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم" (٢) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله" (٣) .

وعلّق ابن دقيق العيد على طعون بعض الزائغين على حديث الذباب بقوله: "إن هذا وأمثاله مما تُرد به الأحاديث الصحيحة إن أراد به قائلها إبطالها بعد اعتقاد كون الرسول صلى الله عليه وسلم قالها كان كافراً مجاهراً، وإن أراد إبطال نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب يرجع إلى متنه فلا يكفر، غير أنه مبطل لصحة الحديث" (٤) .

قال السيوطي: "إن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول – حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة " (٥) .


(١) الشريعة للآجري (١ / ٤١٢) .
(٢) الإحكام في أصول الأحكام ٢ / ٨٠.
(٣) الوصية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (١ / ٣١٥) .
(٤) شرح الإلمام ٢ / ١٧٧ – ١٧٨.
(٥) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ١٤.

<<  <   >  >>