للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واحد) ، (ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطباً) ، (فإن لم يترك فلرب المال أخذه) ، (وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلاً) ، (ولا تتكرر زكاة معشرات) ، (ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول) .

ــ

(ويبعث الإمام خارصاً ويكفي واحد) ١.

(ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطباً) ٢.

(فإن لم يترك فلرب المال أخذه) ولا يحسب عليه.

(وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلاً) لأنه مبيت الذين يحضرون الحصاد.

(ولا تتكرر زكاة معشرات) بخلاف النقود والذهب والفضة (ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول) فإذا زرع زرعاً للتجارة فإنها تقوم عند الحول. وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا. فإذا كان عند ألف فلا زكاة إلا مرة، ثم إذا جاءت السنة الثانية فلا يزكي إلا إذا كان للتجارة. والمواشي كالذهب والفضة.


١ لما روى عتاب بن أسيد رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" رواه أبو داود. ولقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين تطيب قبل أن يؤكل" رواه أبو داود.
٢ بحسب اجتهاد الساعي لما روى سهل بن أبي خيثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، إن لم تدعو الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

<<  <   >  >>