للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بابُ زكاة العُروضِ

(تجب فيها إذ بلغت قيمتها نصاباً إذا كانت للتجارة) ، (ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما) ،

ــ

بابُ زكاة العُروضِ

جمع عرض، سميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول. والمراد الأموال التي يتجر فيها ليست ذهباً ولا فضة مطلقاً، ولا مواشي، ولا حبوب، ولا ثمار. بل المراد ما يباع ويشترى فيه: أثاثات، حيوانات، قال تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [٢/٢٦٧] وفي الحديث: "أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع".

(تجب فيها إذ بلغت قيمتها نصاباً إذا كانت للتجارة) فإذا مكثت عنده حولاً ولا نقصت فيه وكانت قيمة نصاب فقومت -ثمنت- إذا قرب الحول. إن كان الأحظ تثمنيها بذهب ثمنت بذهب، وإن كان الأحظ لهم تثمنيها بفضة ثمنت لهم بفضة.

(ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما) له دواب وبيوت ولا له قصد إلا أن يتمنحها، ولا له قصد في التجارة، ولا له قصد بيع؛ بل هي عقارات باقية. أما إن اشتراها للتجارة، وفي أثناء التجارة يؤجرها ففيها الزكاة لتجمع بين الرح والتجارة: سيارات، مكائن. كل هذا إذا كان قصده التجارة لا يدري متى تكون مزبونة يبيعها فهذه تجارة.

<<  <   >  >>