للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قدم التطوع على النذر، فلا أعلم في هذا منعا.

(التفريقُ بين الأمِ وولدها الصغير وبين الأخوةِ في البيع)

(وأما المسألة الثانية عشرة) وهي التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ، وكذلك بين الأخوة في البيع، فأما قبل البلوغ فلا يجوز التفريق، وأما بعد البلوغ ففيه خلاف، والمشهور عن أحمد وكثير من الفقهاء أنه لا يجوز، لحديث: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" ١٢، وكذلك حديث علي في التفرقة بين الأخوة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: "رده، رده" ٣.

(أبان زوجا من أربع ليس له التزوج بغيرها قبل انقضاء عدتها)

(وأما المسألة الثالثة عشرة) فيمن معه أربع فطلق واحدة وأبانها، هل له أن يتزوج في مكانها أخرى، وإن كانت المطلقة لم تعتد لأنها بائن ليس له عليها رجعة، أم لا يجوز ذلك حتى تعتد المطلقة؟ فالذي نص عليه العلماء أن ذلك لا يجوز، بل لا بد من انقضاء العدة، ولا يجوز له أن يجمع ماءه في رحم خمس نسوة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


١ الترمذي: السير (١٥٦٦) , وأحمد (٥/٤١٢,٥/٤١٤) , والدارمي: السير (٢٤٧٩) .
٢ رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي أيوب وصحح.
٣ الترمذي: البيوع (١٢٨٤) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٤٩) , وأحمد (١/١٠٢) .

<<  <   >  >>