للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: متى ترث المطلقة طلاقا بائنا من ميراث مطلقها.

للعلماء تفصيل في المطلقة طلاقا بائنا وقد اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث، هل ترثه أبدا، أو أنها لا ترثه إلا إذا مات وهي في عدتها، أو أنها ترثه كذلك، لو مات وقد خرجت من عدتها ما لم تتزوج؟.

فقد اختلف العلماء في ذلك إلى أربعة أقوال:

فيرى الإمام مالك رحمه الله: أنها ترث منه أبدا، بقيت في عدتها، أو خرجت منها، ولو تزوجت بغيره، معاملة له بنقيض قصده على الإطلاق.

ويرى الإمام أحمد رحمه الله: أنها ترثه ما لم تتزوج، ولو خرجت من عدتها، وذلك حتى لا يجمع لها ميراث من رجلين في وقت واحد.

ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أنها ترثه ما دامت في العدة، وذلك اعتبارا لوجود بعض أحكام النكاح، وهو العدة، فإذا انقضت أحكام النكاح جميعها، فلا ميراث.

وأما الإمام الشافعي رحمه الله: فإنه يرى عدم توريثها على الإطلاق، حكما بظاهر الحال، وهو البينونة، التي ينقطع بها النكاح، وأما الاتهام فموكول أمره إلى الله.١

ومستند من ورَّث البائن إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث، ما رواه البيهقي بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: إن


١ انظر: العذب الفائض (١/٢١) ، والمغني (٩/١٩٤) وما بعدها.

<<  <   >  >>