للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الهبة]

وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" ١ والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" ٢.

إذا قال لرجل أعمرته داري أو هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء.


١ أخرجه أبو داود "٣٥٣٩"، والترمذي "١٢٩٨"، وابن ماجه "٢٣٧٧"، والنسائي "٣٧٣٣"، من حديث ابن عمر.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٢ أخرجه البخاري "٢٥٨٧"، ومسلم "١٦٢٣"، من حديث النعمان بن بشير.

<<  <   >  >>