للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل [في ما يحل ويحرم من الحيوان]]

والحيوان قسمان بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له أحرام هو؟ قال: "لا" ١ وما عدا هذا مباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل٢ وسمى الضبع صيدا٣.


١ أخرجه البخاري "٥٥٣٧"، ومسلم "١٩٤٥"، من حديث ابن عباس.
٢ أخرجه البخاري "٥٥٢٤"، ومسلم "١٩٤١"، من حديث جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل".
٣ أخرجه أبو داود "٣٨٠١"، والترمذي "١٧٩١"، والنسائي "٤٣٢٠"، وابن ماجه "٣٢٣٦"، من حديث جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: "هو صيد، ويجعل في كبش إذا صاده المحرم".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>