للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل [في من يرضخ له]]

ويرضخ١ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائمهم ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد.


١ يرضخ لهم: أي: يعطيهم شيئاً قليلاً دون السهام المقاتلين. انظر: الزاهر ص٣٨٥.

<<  <   >  >>