للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الآنية]

لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" ١. وحكم المضب حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.

ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهر واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ٢، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.


١ أخرجه البخاري "٥٤٢٦"، ومسلم "٢٠٦٧"، من حديث حذيفة بن يمان.
٢ أخرجه أبو داود "٨٣"، والترمذي "٦٩"، والنسائي"٣٣٣"، وابن ماجه "٣٨٦" من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<<  <   >  >>