للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

[مدخل]

...

[كتاب البيوع]

قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] والبيع معاوضة المال بالمال.

ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: "من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان" ١.

ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة ولا بيع معلوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء ولا بيع المغصوب إلا لغاضبه أو من يقدر على أخذه منه ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز٢ من صبرة٣.


١ أخرجه البخاري "٥٤٨٠"، ومسلم "١٥٧٤"، من حديث ابن عمر.
٢ القفيز مكيال يساوي ١٢ صاعاً. انظر: الزاهر ص٣٠٦.
٣ الصبرة: الطعام المجتمع في مكان واحد، وجمعها صبر، سميت بذلك لإفراغ بعضها على البعض. انظر: الدر النقي ص٤٦١.

<<  <   >  >>