للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تخليصا وخلاصا إذا خلص السلعة لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشتري وبين قبضها والخلاص المثل ايضا يقال عليك خلاص هذه السلعه إن استحقت أي عليك مثلها وهذا روى عن شريح ولا يقول اليوم به احد من الفقهاء ولكنا نجعل رد الثمن خلاصا للمشتري إذا استحق ما في يده.

وفي حديث عبد بن زمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش" ١.

معناه: الولد لصاحب الفراش كما قال الله عز وجل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} ٢ أي سل أهل القرية والعرب تكنى عن المرأة بالفراش والبيت والنعجه والازار والبغل وفراش الرجل امرأته أو جاريته التي يفترشها ويغشاها.

وقوله: "وللعاهر الحجر" ٣ أي ليس له في نسب المولود شيء ولا حق وهذا كما يقال له التراب أي لا حق له فيه والعاهر الزاني.


١- متفق عليه: من حديث ابن عباس, البخاري "٥ / ٣٧١" ومسلم "١٤٥٧ – ١٤٥٨" وغيرهما كثير.
٢- سورة يوسف الآية ٨٢.
٣- انظر: هامش رقم [١]

<<  <   >  >>