للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل السابع: الأحكام المستنبطة والدروس المستفادة من الغزوة]

[المبحث الأول: الأحكام المستنبطة]

...

المبحث الأوّل: الأحكام المستنبطة:

قال ابن حجر: "وفي الحديث جواز تعليق الإمارة بشرط"١".

وقال العامري، قال في التوشيح: "يؤخذ منه جواز ولاية الوظائف تعليقاً، وهو دليلٌ قويٌّ جداً٢".

وقال ابن حجر: "وفيه جواز تولية عدّة أمراء بالترتيب، وقد اختلف: "أتنعقد الولاية الثانية في الحال أم لا؟ والذي يظهر أنها في الحال تنعقد، ولكن بشرط الترتيب". وقيل: "تنعقد للأول فقط، وأما الثاني فبطريق الاختيار". واختيار، الإمام مقدم على غيره لأنه أعرف بالمصلحة العامّة٣".

وفيه جواز التأمّر في الحرب بغير تأمير. قال البيهقي: "وفيه دلالة على أنّ الناس إذا لم يكن عليهم أمير، ولا خليفة أمير، فقام بإمارتهم مَنْ هو صالح للإمارة، وانقادوا له، انعقدت ولايته٤".

وذكر البغوي - نقلاً عن الخطّابي: "أنّ خالد بن الوليد تأمّر عليهم بعد ما أصيب الأمراء، من غير تأمير من النبيّ صلى الله عليه وسلم لمكان الضرورة، وذلك أنه نظر فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين، فأخذ


١ فتح الباري ٧/٥١٣.
٢ بهجة المحافل ١/٣٩٠ -٣٩١، وانظر: "البغوي: "شرح السنة ١١/٥.
٣ فتح الباري ٧/٥١٣.
٤ السنن الكبرى ٨/١٥٤.

<<  <   >  >>