للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحيته، أو تقلد وتراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً بريء منه".

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.

فيه مسائل:

الأولى: تفسير الرقي والتمائم.

الثانية: تفسير التولة.

الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أم لا؟.

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين، من ذلك.

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً.

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.

<<  <   >  >>