للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه أمراً أصلاً بل يجعل يوما كسائر الأيام وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه، قال غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: ٧٢] . فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين قال: هو الشعانين، وكذلك ذكر عن مجاهد قال: هو أعياد المشركين، وكذلك عن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين، وقال القاضي أبو يعلى: مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين وروى أبو الشيخ الأصفهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: ٧٢] . قال عيد المشركين".

قلت: إذا النهي في الذي يحضر أعيادهم ولو لم يفعل فعلاً أو يفعل لله فكيف بمن يحضر أعيادهم وأماكنهم ويفعل أفعالهم فتأمل حتى تميز بين الناس في الإسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك". إذاً لأنه عدم الموانع التي يمنع الوفاء لأجلها من معاصي الله تعالى "فإنه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أي البخاري ومسلم.

<<  <   >  >>