للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الزكاة]

[مدخل]

...

[باب الزكاة]

تجب على مسلم حر في ذهب

ــ

[باب الزكاة]

هي لغة: التطهير والنماء وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي.

وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر.

ووجبت في ثمانية أصناف من المال: النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب لثمانية أصناف من الناس.

ويكفر جاحد وجوبها ويقاتل الممتنع عن أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرا.

تجب على كل مسلم ولو غير مكلف فعلى الولي إخراجها من ماله.

وخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام.

حر معين فلا تجب على رقيق لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزم سيده لأنه غير مالك.

في ذهب ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب.

<<  <   >  >>