للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في التعزير]

ويعزر لمعصية لا حد لها ولا كغارة غالبا

ــ

فصل في التعزير.

ويعزر أي الإمام أو نائبه لمعصية لا حد لها ولا كفارة سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق غالبا.

وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه.

وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة: كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لحديث صححه ابن حبان [رقم: ٩٤, ٢٩٦, وأبو داود رقم: ٤٣٧٥, مسند أحمد رقم: ٢٤٩٤٦] "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" وفي رواية: زلاتهم وفسرهم الشافعي رضي الله عنه

<<  <   >  >>