للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الصيال]

يجوز دفع صائل على معصوم بل يجب عن بضع ونفس قصدها كافر,

ــ

[فصل في الصيال]

وهو الاستطالة والوثوب على الغير.

يجوز للشخص دفع كل صائل مسلم وكافر مكلف وغيره على معصوم من نفس أو طرف أو منفعة أو بضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة أو مال وإن لم يتمول على ما اقتضاه إطلاقهم كحبة بر أو اختصاص كجلد ميتة سواء كانت للدافع أم لغيره وذلك للحديث الصحيح: "أن من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد" [النسائي رقم: ٤٠٩٤, الترمذي رقم: ١٤١٨, ١٤٢٠, أبو داود رقم: ٤٧٧٢, ابن ماجه, رقم: ٢٥٨٠] .

ويلزم منه أن له القتل والقتال: أي وما يسيري إليهما كالجرح.

بل يجب عليه إن لم يخف على نفسه أو عضوه الدفع عن بضع ومقدماته ولو من غير أقاربه ونفس ولو مملوكة قصدها كافر أو بهيمة أو مسلم غير محقون الدم كزان محصن وتارك صلاة

<<  <   >  >>