للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القسم الثاني: في المعاملات]

[باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم]

[مدخل]

...

[باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم]

ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة وببعني فيقول: بعت وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وَحَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَ إنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا أو أنا أشتريها به أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِمِائَةٍ فقال: أخذتها١ وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزٌ إلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدُّدٌ وَلُزُومُهُ تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل.


١- فمن أوقف سلعة في السوق قفلت: بكم؟ فقال: بمائة. فقلت: قد رضيت فقال: لا يرضى إنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ولكن لم يذكر ويبرأ فإن لم يحلف لزمه البيع [المدونة: ١٠ / ٢٢٢] .

<<  <   >  >>