للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في بيان المقاصة]

وهي مُتَارَكَةً مَطْلُوبٌ بِمُمَاثِلٍ صَنَّفَ مَا عَلَيْهِ لِمَالِهِ على طالبه تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِي دَيْنَيْ الْعَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً حَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أو اختلافه فكذلك إن حلا وإلا فلا: كأن اختلفا زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك ومنعا من بيع ولو متفقين ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا لا إن لم يحلا أو أحدهما وَتَجُوزُ فِي الْعَرَضَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وصفة٢ كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا وَإِنْ اخْتَلَفَا أَجَلًا: مُنِعَتْ إنْ لَمْ يَحِلَّا أو أحدهما وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ: جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا.


٢- قال ابن بشير: فإن اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقت الآجال أو اختلفت, حلا أو لم يحلا [مواهب الجليل: ٤ /٥٥٠] .

<<  <   >  >>