للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب في حقيقة الشفعة١ وأحكامها

الشفعة: أخذ شريك وَلَوْ ذِمِّيًّا بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِّيٍّ: كَذِمِّيِّينَ تَحَاكَمُوا إلينا أو محبسا ليحبس: كسلطان لا محبس عليه أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا وناظر وقف وكراء وفي ناظر الميراث قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار لا موصى له ببيع جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به بمثل الثمن ولو دينا أو قيمته بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَعَقْدِ شِرَاءٍ وَفِي المكس: تردد أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي: كَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَمْدٍ وجزاف نقد وَبِمَا يَخُصُّهُ: إنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الباقي وَإِلَى أَجَلِهِ إنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ٢ وَإِلَّا عَجَّلَ الثَّمَنَ إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عَدَمًا على المختار ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح٣ ثم لا يأخذ له أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو معير وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ أَوْ ثَمَنِهِ إنْ مَضَى ما يعار له وإلا فقائما وكثمرة ومقتاة وباذنجان ولو مفردة إلا أن تيبس وحط حصتها إن أزهت أو أبرت وَفِيهَا: أَخَذَهَا: مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذَّ وهل هو خلاف؟ تأويلان وَإِنْ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَقَطْ: أُخِذَتْ وَإِنْ أُبِّرَتْ ورجع بالمؤنة وكبئر لم تقسم أرضها وإلا


١- قال ابن رشد في المقدمات: والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا إشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فشفع له في أن يوليه أياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمي ذلك شفعه وسمي الآخذ شفيعا والمأخوذ منه: مشفوعا عليه: [كذا في مواهب الجليل: ٥ / ٣١٠] .
٢- في المدونة: إن كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل كان مليا أو أتى بضامن من ثقة مليء.
٣- قال مالك: من وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال: خذ بشفيعتك ولك مائة دينار أربحك فيها لم يجز ويرد ذلك إن وقع ولا يجوز أن يأخذه بشفعته لغيرهلأ المدونة: ١٤ / ٤١٨] .

<<  <   >  >>