للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب في بيان أحكام المساقاة ١

إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا بجزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت لا نَقْصِ مَنْ فِي الْحَائِطِ وَلَا تَجْدِيدٍ وَلَا زيادة لأحدهما وَعَمِلَ الْعَامِلُ: جَمِيعَ مَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ عُرْفًا: كإبار وتنقية ودواب وأجراء وأنفق وكسا لَا أُجْرَةُ مَنْ كَانَ فِيهِ أَوْ خَلَّفَ من مات أو مرض كمارث على الأصح: كزرع أو قصب وبصل ومقثأة دن عَجَزَ رَبُّهُ وَخِيفَ مَوْتُهُ وَبَرَزَ وَلَمْ يَبْدُ صلاحه وَهَلْ كَذَلِكَ الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ وَالْقُطْنُ؟ أَوْ كَالْأَوَّلِ وعليه الأكثر؟ تأويلان وأقتت بالجذاذ وحملت على الأول إن لم يشترط ثان وَكَبَيَاضِ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ إنْ وَافَقَ الْجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ وَكَانَ ثُلُثًا بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ وإلا فسد: كاشتراطه ربه وَأُلْغِيَ لِلْعَامِلِ إنْ سَكَتَا عَنْهُ أَوْ اشْتَرَطَهُ ودخل شجر تبع زرعا وجاز زرع وشجر وإن غير تبع وَحَوَائِطُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ إلَّا فِي صَفَقَاتٍ وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه واشتراط جزء الزكاة على أحدهما وَسِنِينَ مَا لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا بِلَا حَدٍّ وعامل دابة أو غلاما في الكبير وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما وإصلاح جدار وكنس عين وسد حظيرة وإصلاح ضفيرة أو ما قل وتقابلهما هدرا ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة وحمل على ضدها وضمن فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع: مساقي ومساقاة وصي ومدين بلا حجر ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا لا مشاركة ربه أَوْ إعْطَاءُ أَرْضٍ لِتُغْرَسَ فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَتْ مساقاة أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها وفسخت فاسدة بلا عمل أَوْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أكثر: إن وجبت أجرة المثل وبعده


١ - قال ابن عرفة: المساقاة: عقد على مُؤْنَةِ النَّبَاتِ بِقَدْرٍ لَا مِنْ غَيْرِ غَلَّتِهِ لا بلفظ بيع أو إجازة أَوْ جُعْلٍ فَيَدْخُلُ قَوْلُهَا لَا بَأْسَ بِالْمُسَاقَاةِ على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل [مواهب الجليل: ٥ / ٣٧٢] .

<<  <   >  >>