للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب في أحكام المغارسة]

ندب الغرس وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه: كزعفران وقطن: إجارة وجعالة بعوض وشركة جزء معلوم: في الأرض والشجر لا في أحدهما ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ولا ثمر دونه: كتحديدها بالإثمار أو أجل لا بعده وحملا عليه عند السكوت وصحت: كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته: كزرب لا ما عظم من بنيان وهل تلزم بالعقد؟ أو إلا أن يشرع في العمل؟ خلاف وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية وضمن إن فرط فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره: فهو على حقه إن شاء وعليه الأجرة إلا أن يتركه أولا.

ووجب بيان ما يغرس: كعدده إلا أن يعرف عند أهله ومنع مع بيع أو إجارة: كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر بخلاف العكس وليس له قبله جعل: كبقل إلا بإذن وإن اختلفا في الجزء: حملا على العرف والقول لمدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد وفسخت فاسدة إن كانت بلا عمل من العامل قبل ظهور فسادها وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان عقد المغارسة كذلك فللعامل على رب الأرض قيمة غرسه وعمله فقط؟ وإلا ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة فاسدة حال كونها كذلك؟ قولان تردد.

وما فات من غلة: رجع صاحبها بمثلها إن علمت: كالمثلي في غيرها وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى: فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما.

<<  <   >  >>