للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إنْ مِتّ قَبْلِي فَهُمَا لِي وَإِلَّا فَلَكَ: كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيِ عَلَى الموهوب له أو فرس لمن يغزو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لبعد الأجل وللأب اعتصارها من ولده: كَأُمٍّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ١ وَإِنْ مَجْنُونًا ولو تيتم على المختار إلا فيما أريد به الآخرة: كصدقة بلا شرط إنْ لَمْ تَفُتْ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ بَلْ بزيد أو نقص وَلَمْ يَنْكِحْ أَوْ يُدَايِنْ٢ لَهَا أَوْ يَطَأْ ثيبا أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار وكره تملك صدقة بغير ميراث ولا يركبها أو يأكل من غلتها وَهَلْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الِابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللبن؟ تأويلان وينفق على أب افتقر منها وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بضده وإن لعرس وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان في غير المسكوك إلا لشرط وهبة أحد الزوجين للآخر ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبته وإن قائمة ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص وله منعها حتى يقبضه وَأُثِيبَ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْعٍ وَإِنْ مَعِيبًا إلا كحطب فلا يلزمه قبوله وَلِلْمَأْذُونِ وَلِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ المعين وفي مسجد معين: قولان وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا


١- قال مالك: ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم فليس لها أن تعتصر لأنه يتيم ولا يعتصر من يتيم وبعد ذلك كالصدقة عليه [التاج والإكليل: ١٥ / ١٣٥] .
٢- قال مالك: وللأب أن يعتصر ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار وإن لم يكن للصغار أم لأن اليتيم إنما هو من قبل الأب مالم ينكحو أو يستحدثوا دينا لأنه إنما أنكح لغناه ولما أعطى وعليه داينه الناس [المدونة: ١٥ / ١٣٥] .

<<  <   >  >>