للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في أحكام الإستخلاف]

نُدِبَ لِإِمَامٍ خَشِيَ تَلَفَ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ أو منع الإمامة لعجز أَوْ الصَّلَاةَ بِرُعَافٍ أَوْ سَبْقِ حَدَثٍ أَوْ ذكره استخلاف وإن بركوع أو سجود ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار١ واستخلاف الأقرب وترك كلام في كحدث وتأخر مؤتما في العجز ومسك أنفه في خروجه وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه وإن تقدم غيره صحت: كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به أَوْ أَتَمُّوا وُحْدَانًا أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ بِإِمَامَيْنِ إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول وصحته بإدراك ما قبل الركوع وَإِلَّا فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَوْ بَنَى بِالْأَوْلَى أَوْ الثَّالِثَةِ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا: كَعَوْدِ الْإِمَامِ لإتمامها وإن جاء بعد العذر


١- أي: لهم أن يقدموا من يتم الصلاة.

<<  <   >  >>