للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

الصلاة المفروضة خمس الظهر وأول وقتها زوال الشمسوآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار مايؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس.

"فصل" وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف والصلوات المسنونة خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء, والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح.

"فصل" وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة ويجوز ترك

<<  <   >  >>