للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٥٣ -[م ت س] حديث: أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا. (م) في البيوع (٣١: ٤) عن يحيى بن يحيى -

ت

س جميعًا في الصيد (والذبائح ت ١٧: ٢، س ٩: ٤) عن قُتَيْبَة - كلاهما عن حماد بن زيد، عنه بِهِ - ولم يذكر

س قصة أبي هريرة. وقال

ت: حَسَنٌ صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>