للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٥٣ -[س ق] حديث أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكًا - وله مال - فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع. (س) في العتق (الكبرى ١٣: ٣) وفي الشروط (في الكبرى) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عنه بِهِ. قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع أنه حدثه بالنخل عن ⦗١١٣⦘ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمملوك عن عمر، فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعًا إلا عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قال مرة أخرى: عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يشك.

ق في التجارات (٣١: ٤) عن محمد بن الوليد البُسري، عن محمد بن جعفر بِهِ - مختصرًا: من باع نخلاً ومن باع عبدًا جمعهما (جميعًا) - ولم يذكر قصة أيوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>