للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٩٨ - وبه في البيوع (١٥: ٢) أيما نخل اشترى أصولها - وقد أُبِّرت - فإن ثمرها للذي أبَّرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها.

<<  <  ج: ص:  >  >>