للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٠٤ -[د س] حديث لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. (د) في الطلاق (٧: ١) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي - و (٧: ١) عن عبد الله بن الصباح العطار، عن عبد العزيز بن عبد الصمد - كلاهما عنه به.

س في البيوع (٥٨: ٢) عن عثمان بن عبد الله - وهو ابن خُرَّزاذ -، عن سعدويه، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحداني، عنه - ببعضه: ليس على رجل بيع فيما لا يملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>