للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧١٠ -[خ م س] حديث: رُخّص للحائض أن تنفر بلا وداع إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنَّها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لهنّ. وفي حديث سفيان: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنَّه خُفّف عن المرأة الحائض - ولم يذكر قصة ابن عمر. خ في الطهارة (١٣٥: ٢) عن معلّى بن أسد، وفي الحج (١٤٦: ٣) عن مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن وهيب - وفيه (الحج ١٤٥: ١) عن مسدد، عن سفيان - كلاهما عنه به. م في الحج (٦٧: ٢) عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن سفيان به. س فيه (المناسك، الكبرى ٢٧٩: ١٤) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري والحارث بن مسكين كلاهما عن سفيان به و (٢٧٩: ١٥) عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان، عن وهيب به - مختصراً رخّص رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: ينفرن، رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخّص لهنّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>