للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أن صاحب هذا القول قد خرق الاتفاق بعد أن حكاه بنفسه حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدو لا بد من أن يكون مقدوراً بمدة معينة، فلا تصح المهادنة مطلقة إلى الأبد من غير تقدير بمدة"١.

٢ - الآية التي استدل بها منسوخة بقوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ... } ٢ الآية.

فقد نقل ذلك ابن جرير٣ عن عكرمة والحسن وقتادة وابن زيد.

وحكاه ابن كثير٤ عن ابن عباس.

وحكاه القرطبي٥ عن مجاهد، ثم قال: وهو أصح شيء في معنى الآية.

٣ - الأصل الذي انبنى عليه هذا القول: مردود بآية براءة السابقة، وبواقع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين من أعدائهم.

٤ - أما فكرة أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن المسلمين، فهي فكرة دخيلة، وقد تصدى لها سيد قطب٦ رحمه الله ففندها، وبين أن سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات المستشرقين، وعدم الفهم لمرحلية٧ الدعوة.


١ آثار الحرب في الفقه الإسلامي: ٦٧٥.
٢ سورة التوبة آية: ٥.
٣ تفسير ابن جرير ٩/٢٤-٢٦.
٤ تفسير ابن كثير ١/٥٣١.
٥ تفسير القرطبي ٥/٣٠٨.
٦ في ظلال القرآن ٣/١٤٣٣، وما بعدها.
٧ يعني بمرحلية الدعوة الأطوار التي مرت بها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمر بالكف، ثم أذن لهم في قتال من قاتلهم، ثم أمروا بقتال المشركين كافة، وقد لخصها ابن القيم في الزاد ٣/١٥٨ فليراجع.

<<  <   >  >>