للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء

٣- (٣) عن أنس رضي الله عنه قال: "كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دَخَل الخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمه".

قال ابن القَيِّم رحمه الله: "هذا الحديث رواه همام١ - وهو ثقة - عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس"٢.

ثم نَقَل عن الدارقطني أنه ذكر في (علله) وجوه الاختلاف فيه، وأنه ذهب إلى شذوذه بهذا اللفظ، ونَاقَشَ بعض شواهده، ونقل أقوال الأئمة حول هذا الحديث، وتَوَصَّل في النهاية إلى أن الحديث شاذ أو منكرٌ، وإن كان سَنَدُه صَحِيحَاً.

قلت: الحديث بهذا الإسناد الذي ذكره ابن القَيِّم أخرجه: أصحاب السنن الأربعة٣، والترمذي في (الشمائل) ٤، وابن حبان في


١ ابن يحيى بن دينار العوذي، أبو عبد الله أو أبو بكر، البصري، ثِقَة رُبَّما وَهِمَ، من السابعة، مات سنة ١٦٤ هـ أو ١٦٥ هـ / ع. (التقريب ٥٧٤) .
٢ تهذيب السنن: (١/ ٢٦) .
٣ د: (١/٢٥) ح١٩ك الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. ت: (٤/ ٢٢٩) ح١٧٤٦، ك اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. س: (٨/ ١٧٨) ك الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء. جه: (١/ ١١٠) ح ٣٠٣، ك الطهارة، باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء.
(ص ٩٣) ح ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>