للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- بابُ كفارة من أتى حائضا

١٥- (٣) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امْرَأَتَهُ وهي حائضٌ، قال: " يَتَصَدَّق بدينار، أو نصف دينار".

تَعَرَّض ابن القيم - رحمه الله - لهذا الحديث في كلامه على سنن أبي داود١، وأشار إلى تصحيح أبي داود، والحاكم، وابن القطان له.

ثم قال: "وأما أبو محمد ابن حزم: فإنه أعلَّ الحديث بمقسم وَضَعَّفَهُ، وهو تعليل فاسدٌ، وإنما عِلَّتُهُ الْمُؤَثِّرَة وَقْفُهُ".

قلت: وهذا الحديث عند أبي داود٢ من طريق: شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن٣، عن مِقْسَم٤، عن ابن عباس به.

ومن هذا الطريق أخرجه: النسائي وابن ماجه في (سننيهما) ٥،


(١/١٧٣ – ١٧٤) .
٢ السنن: (١/١٨١) ح ٢٦٤، باب في إتيان الحائض.
٣ ابن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني، ثقة، من الرابعة، توفي بِحَرَّان في خلافة هشام/ ع. (التقريب ٣٣٤) .
٤ ابن بجرة، ويقال: نجدة. أبو القاسم، مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له، صدوقٌ وكان يُرْسِل، من الرابعة، مات سنة ١٠١هـ/ خ ٤. (التقريب ٥٤٥) .
٥ س: (١/١٥٣) باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها ... جه: (١/٢١٠) ح ٦٤٠ باب في كفارة من أتى حائضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>