للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في داره بتعامل بها كيف شاء ومع من شاء.١

أما ما يتعلق بالحدود والجنايات فقد اختلفوا فيه هل له أثر أم لا؟

فمثلاً إذا ارتكب المستأمن الجرائم في دار الإسلام، طبقت عليه أحكام الشريعة الإسلامية في قول أكثر أهل العلم.

فلو قتل المستأمن مسلماً أو ذمياً في دار الإسلام، فإنه يقتص منه، وإذا قتله مسلم أو ذمي في دار الإسلام فدمه لا يذهب هدر كما في داره، بل تضمن ديته.

وكذلك الحدود تقام عليه إذا ارتكب موجبها، إلى غير ذلك من الأحكام التي تخلف باختلاف دار الإسلام وسيأتي تفصيل هذه الأحكام وبسط الخلاف فيها في الباب الثاني.٢

الأمر الثاني: أثره في الأحكام التي تختلف باختلاف دار الكفر

فمثلاً المسلم الذي هو من أهل دار الإسلام، إذا سافر إلى دار الكفر، هل لسفره هذا أثر في عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه


١ حاشية رد المحتار ٥/١٨٦،وفتح القدير ٦/١٧٨، والاختيار ٢/٣٣، والمقدمات الممهدات ٢/٦١٧، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥١٦، والمجموع ٩/٣٩١٦، وكشاف القناع ٣/٢٥٩، والإفصاح ١/٣٢٩.
٢ بدائع الصنائع ٧/٧١، والمدونة ٦/١٦٨، والشرح الصغير ٤/٤٠٥، ومغنى المحتاج ٤/١٧٥، وروضة الطالبين ١٠/١٤٢، والإنصاف ١٠/٢٨١، والمبدع ٩/١٣٥، والرد على سير الأوزاعي ص ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>